طالب علم- مكاوي جديد
- عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 31/05/2009
من طرف طالب علم الإثنين يونيو 01, 2009 9:58 am
الجواب :
لا يختلف الْحُكم إذا كانت صورًا ثابتة ، فالكلّ لها حُكم الصور والتصوير ، والنصوص جاءت بالتشديد في ذلك ، بل باللعن ، كما في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال : لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ . يعني : النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن دقيق العيد : وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ التَّصْوِيرِ وَالصُّوَرِ . اهـ . وقال : وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ : الإِخْبَارُ عَنْ أَمْرِ الآخِرَةِ بِعَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ . وَأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ " أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
الأحاديث المحرِّمة لصور ذوات الأرواح عامة ، فتشمل كل صورة يُطلق عليها أنها صورة لذي روح ، ومن ذلك صورة الرأس .
والله تعالي اعلم